السيد أحمد الموسوي الروضاتي
34
إجماعات فقهاء الإمامية
بثمن في الذمة ، فإن كان بثمن معين ، مثل ان يقول المشتري للبايع : بعني بهذه الدنانير ، فالشراء لا يصح ، لأن الأثمان عندنا كالثياب في أنها تتعين بالعقد ، وإذا كان الشراء لا يصح ، بطلت الشفعة . . . * الصلح ليس ببيع فإذا كانت الدار لاثنين فادعى إنسان آخر على أحدهما بما هو في يده وقال النصف الذي في يدك لي فصالحت عليه بألف فلا تثبت هنا شفعة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 122 : باب مسائل تتعلق بالشفعة : 436 - مسألة : إذا كانت الدار لاثنين ، ويد كل واحد منهما على نصفها ، فادعى انسان آخر على أحدهما بما هو في يده ، وقال : النصف الذي في يدك ، لي فصالحت عليه بألف ، هل تجب الشفعة للاخر أم لا ؟ الجواب : لا تثبت عندنا ها هنا شفعة ، لان الصلح ، عندنا ليس ببيع . . . * الدار إذا كان نصفها طلقا ونصفها وقفا فباع مالك الطلق ذلك فليس لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 122 : باب مسائل تتعلق بالشفعة : 439 - مسألة : الدار إذا كان نصفها طلقا ، ونصفها وقفا ، فباع مالك الطلق ذلك ، هل لأهل الوقف ، الشفعة في ذلك أم لا ؟ الجواب : ليست لأهل الوقف في هذا المبيع شفعة بلا خلاف . جواهر الفقه / باب مسائل تتعلق بالمضاربة * المضاربة إذا كانت بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم واختلطا فهي مضاربة صحيحة - جواهر الفقه - القاضي ابن البراج ص 124 : باب مسائل تتعلق بالمضاربة : 443 - مسألة : إذا دفع انسان إلى حائك غزلا ، فقال له : انسج ثوبا أو إزارا على أن يكون الفضل بيننا ، هل يكون ذلك مضاربة صحيحة أم لا ؟ الجواب : لا يكون ذلك مضاربة صحيحة ، لان المضاربة لا تكون الا بالأثمان التي هي الدنانير والدراهم ، ويختلط المالان . وانما قلنا هذا ، لأنه لا خلاف في أن ما ذكرناه مضاربة صحيحة . . . * إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وكان للمال ربح وكان العامل معسرا انعتق منه بمقدار نصيبه من الربح واستسعى المعتق بالباقي منه لصاحب المال وينفسخ القراض * إذا ابتاع العامل أباه بمال القراض وانعتق منه بمقدار نصيبه من الربح وكان موسرا قوم عليه الباقي لصاحب المال